موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الجرائم التى تسقط بالتقادم والتصالح فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

في القانون المصري، تنقضي الدعوى الجنائية وتسقط العقوبات بمضي المدة وفقاً لـقانون الإجراءات الجنائية، بينما يُنظم التصالح في الجرائم المحكومة بالمادة 18 مكرر (أ) والمادة 18 مكرر (ب) من ذات القانون، بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة الأخرى.

1. الجرائم التي تسقط بالتقادم (انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة)تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة من يوم وقوع الجريمة، وتسقط العقوبة بمرور المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً

وذلك على النحو التالي:

في الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات، وتسقط العقوبة بمضي 20 سنة، باستثناء عقوبة “الإعدام” التي تسقط بمضي 30 سنة.

(يستثنى من ذلك بعض الجرائم كالاعتداء على الآثار التي لا تسقط بالتقادم إطلاقاً).

في الجنح: تنقضي الدعوى بمضي 3 سنوات، وتسقط العقوبة بمضي 5 سنوات.

في المخالفات: تنقضي الدعوى بمضي سنة واحدة، وتسقط العقوبة بمضي سنتين.

رقم المواد:المادة 15 والمادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تحدد مدد انقضاء الدعوى الجنائية.

المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تحدد مدد سقوط العقوبة.

2. الجرائم التي تسقط بالتصالح (الصلح)أجاز القانون للمجني عليه أو وكيله التصالح في بعض الجنح والمخالفات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.

ومن أبرز الجرائم التي يجوز فيها التصالح:جرائم القتل الخطأ (الفقرتان الأولى والثانية من المادة 238).

جرائم الإصابة الخطأ (الفقرتان الأولى والثانية من المادة 244).

جرائم الضرب والجرح البسيط (المادة 241 والمادة 242 من قانون العقوبات).

جرائم خيانة الأمانة والتوقيع على بياض وغيرها من الجرائم المحددة بنص القانون.

رقم المواد:المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وتختص بصلح المجني عليه مع المتهم.

المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية وتختص بالتصالح مع الدولة (في جرائم المال العام والفساد).

(ملاحظة: هناك جرائم لا يجوز التصالح فيها إطلاقاً لمساسها بالنظام العام، مثل: جرائم القتل العمد، السرقة بالإكراه، هتك العرض، والإتجار في الآثار).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى