موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاهمال والخطأ الطبى

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون رعاية المريض النفسى، عقوبة المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية
ونصت المادة (47 مكررًا 1) على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض”.
جدير بالذكر أن حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات للجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية، ونصت المادة 38، بالقانون، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:
1 – أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).
2 – أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
3 – أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
4 – ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5 – ممثل عن هيئة التمريض.
وتختص اللجنة بالآتي:
– رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.
– تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.
– يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
في القانون المصري، يُحاسب الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية على الإهمال الجسيم والخطأ الطبي وفقاً لقانون العقوبات، بالإضافة إلى [القانون رقم 13 لسنة 2025 بتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض].تُصنف قضايا الإهمال الطبي كجنح أو جنايات بناءً على جسامة الضرر.
وتأتي تفاصيل المواد كالتالي:
1. قانون العقوبات المصريالإصابة أو العاهة المستديمة (المادة 244):يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه (أو بإحدى العقوبتين) كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه إذا نتج عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة.
القتل الخطأ (المادة 238):إذا تسبب الإهمال الطبي في وفاة المريض، يُعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. قانون تنظيم المسئولية الطبية (رقم 13 لسنة 2025)يُحدد هذا القانون المسئولية المهنية، وينص على الغرامة والحبس للمخالفين.
عقوبة الخطأ الطبي العادي: غرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيم: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3. متى تنتفي المسئولية الطبية؟وفقاً للمادة الرابعة من قانون المسئولية الطبية، لا يُسأل الطبيب جنائياً أو مدنياً في الحالات الآتية:
إذا كان الضرر من المضاعفات أو الآثار الطبية المعروفة علمياً.
إذا اتبع الطبيب أصولاً علمية متعارف عليها.إذا وقع الضرر بسبب رفض المريض للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية.



