موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الافعال المحظورة على الجمعيات الاهلية في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد المشرع عدة محظورات على الجمعيات الأهلية فعلها أثناء عملها، وإلا وقعت تحت المخلفات التي تستحق إيقاف تصريح عملها، حيث يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
– ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها
– ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
– تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
– ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
– الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
– المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
– منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
– ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
– استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
– ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
– إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
– إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
ينظم العمل الأهلي في مصر القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021).
ويهدف القانون إلى توفير حرية ممارسة العمل الأهلي وتأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار، مع وضع ضوابط محددة تضمن الشفافية والمساءلة.
أبرز ضوابط ومحاور العمل الأهلي وأرقام المواد المنظمة لها:
التأسيس والإنشاء: يحق للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إنشاء جمعية أهلية أو مؤسسة بمجرد الإخطار، ويحدد الباب الثاني (المواد من 7 إلى 17) إجراءات التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات.
شروط المؤسسين وأعضاء الإدارة: تشترط المادة (4) أن يتمتع العضو بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة (مالم يرد إليه اعتباره)، وألا يكون مدرجاً على قوائم الإرهابيين.
التمويل وتلقي الأموال: نظمت المواد (من 29 إلى 34) ضوابط تلقي الأموال والمنح؛ حيث يُسمح للجمعيات بتلقي التبرعات والمنح الداخلية والخارجية شريطة إخطار الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي) والشفافية في أوجه الصرف.
الشفافية والحوكمة: تلزم المواد (من 18 إلى 27) الجمعيات بإعداد حسابات ختامية وميزانية سنوية معتمدة من محاسب قانوني، والإعلان عن مصادر التمويل وطبيعة الأنشطة لضمان الحوكمة المالية والإدارية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: يوضح الفصل الرابع (المادتين 42 و 43) حالات حل الجمعية (اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية، أو قضائياً بحكم محكمة)، وتؤول أموال الجمعية المنحلة في هذه الحالة إلى “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.



