موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. تزوير العملات فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعاقب القانون المصري على جريمة تزوير وتقليد العملات بالسجن المشدد أو المؤبد طبقاً للمواد من 202 إلى 205 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

المواد والعقوبات المقررةالمادة 202: يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويشمل التزييف انتقاص معدن العملة أو طلاءها لتشبه عملة أعلى قيمة.

المادة 202 مكرر: يعاقب بذات العقوبة (السجن المشدد) كل من زيف أو قلد عملة وطنية أو أجنبية تذكارية مأذون بإصدارها قانوناً.

المادة 203: يعاقب بالسجن المشدد كل من أدخل إلى مصر أو أخرج منها عملة مزورة، أو كل من روجها أو حازها بقصد الترويج والتعامل بها وهو علم بأمر تزييفها.

المادة 203 مكرر: ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب على جريمة التزوير أو الترويج هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان بالأسواق.

المادة 205 (الإعفاء من العقوبة): يُعفى الجاني من العقوبة إذا بادر بإخبار الحكومة بالجريمة قبل استخدام العملة المزورة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاؤه حتى لو كان الإخبار بعد بدء التحقيق بشرط تمكين السلطات من القبض على باقي الجناة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى