موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. انواع القتل فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

نص قانون العقوبات المصري على أركان وعقوبات مختلفة لجرائم القتل والاعتداء، حيث يتم التمييز بينها استناداً إلى القصد الجنائي لدى الجاني وظروف ارتكاب الجريمة، ويمكن توضيحها كالتالي:

1. القتل العمديُقصد به إزهاق روح إنسان آخر مع توافر “القصد الجنائي العام” (نية القتل).

عقوبته: الإعدام إذا اقترن بظروف مشددة مثل سبق الإصرار (التفكير والتخطيط للجريمة بهدوء مسبق) أو الترصد (ترقب الضحية في مكان ما).

رقم المادة: المادة 230 والمادة 231 والمادة 232 من قانون العقوبات.

القتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد: يُعاقب فاعله بالسجن المؤبد أو المشدد.

رقم المادة: المادة 234 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات.

2. الضرب المفضي إلى موت يحدث عندما تتجه إرادة الجاني إلى الاعتداء بالضرب أو الإيذاء دون نية القتل، ولكن هذا الاعتداء يؤدي إلى وفاة المجني عليه (تجاوز النتيجة قصد الجاني).

عقوبته: السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، وتشدد العقوبة (السجن المشدد أو السجن) إذا اقترن الفعل بسبق إصرار أو ترصد.

رقم المادة: المادة 236 من قانون العقوبات.

3. القتل الخطأيقع القتل دون وجود أي نية للاعتداء أو القتل، بل يحدث نتيجة الإهمال، الرعونة، عدم الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

عقوبته: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين (مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال توافر ظروف مشددة).

رقم المادة: المادة 238 من قانون العقوبات.

4. الدفاع عن النفس يُبيح القانون للشخص استخدام القوة اللازمة لدفع أي خطر يهدد حياته أو ماله أو حياة وعرض الآخرين.

الأحكام القانونية: لا جريمة ولا عقوبة على من يقتل أو يصيب غيره أثناء استعماله لحقه في الدفاع الشرعي.

رقم المادة: المادة 245 والمادة 246 من قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى