موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. جرائم يطبق فيها الاعدام فى القانون

” وهو يجير ولا يجار”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تطبق عقوبة الإعدام في القانون المصري على الجنايات الأكثر خطورة وتهديداً للمجتمع، ويتم الطعن عليها استئنافياً ونقضاً وفقاً لضوابط صارمة ومواعيد محددة.

أولاً: أبرز الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ورقم الموادالقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد: المادتان (230) و(231) من قانون العقوبات.

القتل العمد المقترن أو المرتبطة بجناية أخرى (مثل السرقة أو الخطف): المادة (234/3) من قانون العقوبات.

استعمال المفرقعات عمداً بغرض تخريب المباني أو إحداث موت: المادة (102 مكرر/ب) من قانون العقوبات.

تأسيس أو قيادة عصابة مسلحة لنهب الأموال أو مقاومة السلطات: المادة (93) من قانون العقوبات.

شهادة الزور المتعمدة التي ترتب عليها إعدام شخص بريء وتنفيذ الحكم فيه: المادة (295) من قانون العقوبات.

جرائم الإرهاب والمخدرات: التي ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 (مثل جلب المخدرات أو الاعتداء المفضي للموت على موظف عام).

ثانياً: طرق الاستئناف والنقض في حكم الإعدام ورقم المواداستئناف حكم الإعدام (محاكم استئناف الجنايات):

يحق للمحكوم عليه حضورياً بالإعدام من محكمة جنايات أول درجة استئناف الحكم أمام محكمة استئناف الجنايات وفقاً للتعديلات التشريعية المنظمة لاستئناف الجنايات (المادة 407 و408 من قانون الإجراءات الجنائية).

لا يوقف التنفيذ إلا الطعن أو الاستئناف في أحكام الإعدام طبقاً للقانون.

الطعن بالنقض وعرض النيابة العامة (وجوبي):نصت المادة (30) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على حق المتهم المحكوم عليه بالإعدام في الطعن بالنقض.

نصت المادة (46) من ذات القانون على أنه إذا كان الحكم صادراً حضورياً بالإعدام، فيجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض تلقائياً مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، حتى لو لم يطعن المحكوم عليه بنفسه.

مرحلة ما بعد النقض (إعادة النظر والعفو):بعد رفض النقض وصورته النهائية الباتة، لا توجد سبل سوى التماس إعادة النظر (عند ظهور أدلة جديدة) أو قرار العفو أو إبدال العقوبة من رئيس الجمهورية خلال 14 يوماً من عرض الأوراق (المادة 470 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى