موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:
1 – يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 – لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
3 – يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
4 – يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
5 – يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
تنص الدستور المصري (المادة 35) على حماية الملكية الخاصة، ويُعد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 هو التشريع الأساسي المنظم لهذا الإجراء، والذي يوجب دفع تعويض عادل مقدماً.
إليك أبرز مواد القانون وكيفية سريانها:
المادة (1): توضح أن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتعويض عنها يتم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2): تُحدد ماهية “أعمال المنفعة العامة” (مثل إنشاء الطرق، الميادين، مشروعات المياه، والصرف الصحي).
المادة (3): تتطلب صدور قرار من رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) بتقرير المنفعة العامة، يُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (6): توضح إجراءات حصر العقارات المطلوبة وإعداد كشوف بأسمائها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها.
المادة (10): تشكل لجنة لتقدير التعويضات بحيث يعادل التعويض القيمة الفعلية للعقارات وقت صدور قرار المنفعة العامة.



