موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ضوابط اثبات العجز وإصابة العمل فى القانون

” العدل أساس الملك”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.
ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.
وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
يكفل قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025) حماية صارمة لحقوق العمال.
يقع باطلاً أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل، وتختص المحكمة العمالية وحدها بالفصل في المنازعات، خاصة فيما يتعلق بالأجور ومكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي.
1. الإجازات والأجرالأجر: هو المقابل المادي لعمل العامل، ويشمل الأساسي وكل البدلات، ويجب أداؤه بالعملة الرسمية وفي المواعيد المحددة.
الإجازة السنوية: تبلغ 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة في الخدمة، وتزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو بلغ سن الخمسين.
وللعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لرصيد الإجازات الذي لم يُستنفد.
المواد المنظمة: المواد المتعلقة بالأجر (من 34 إلى 47)، وتنظم المواد (124 إلى 134) الإجازات السنوية والمرضية وإجازات الامتحانات.
2. الفصل التعسفي تعريفه: هو إنهاء صاحب العمل لعقد العامل بدون مبرر مشروع، أو دون اتباع الإجراءات القانونية (مثل التحقيق والإخطار).
حقوق العامل: يستحق العامل المطالبة بتعويض مادي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وبدل رصيد الإجازات، والأجور المتأخرة.
المواد المنظمة: المواد التي تحظر الفصل التعسفي وتحدد التعويض (من 69 إلى 73 في القانون السابق، والمواد المقابلة في القانون الجديد).
3. الإقالة والاستقالةالإقالة (إنهاء العقد من جهة العمل): يحق لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على إرادته المنفردة مع توجيه إخطار مسبق (3 أشهر) وبوجود سبب مشروع، ويلتزم بصرف تعويض ومكافأة للعامل.
الاستقالة (إنهاء العقد من العامل): يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة. ويحق للعامل العدول عن الاستقالة كتابياً خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها.
المواد المنظمة: المواد الخاصة بإنهاء العقد والاستقالة (من 124 إلى 130 في الإطار التنظيمي).
4. الخصخصة وبطلان العقودمبدأ الحماية العامة: يحمي قانون العمل العمال في حالات تغيير مالك المنشأة أو خصخصتها.
لا يجوز لصاحب العمل الجديد إنهاء عقود العمال، وتنتقل كافة الالتزامات والأجور للجهة الجديدة.
بطلان العقود: يقرر القانون البطلان المطلق لكل شرط أو عقد أو تسوية تتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة قانوناً.
وتقع باطلة المصالحات التي تتضمن إبراءً لمالك العمل أو المنشأة من حقوق العامل الناشئة عن العقد أثناء سريانه أو خلال 3 أشهر من انتهائه.
الأساس التشريعي للبطلان: تكرس المادة الخامسة من قانون العمل بطلان أي شرط يخالف أحكام القانون إذا تضمن انتقاصاً لحقوق العامل.



