موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. ضوابط وشروط الترقية فى الجهاز الادارى للدولة

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
ونص القانون على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
كما نص على أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وفيما يتعلق بالترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
لا يوجد نص قانوني عام ومباشر في القانون المصري ينص حرفياً على أن (الإقالة، الاستقالة، أو الفصل التعسفي) تبطل عقود الخصخصة.
ولكن، في قضايا بطلان عقود الخصخصة (مثل قضايا شركات قطاع الأعمال العام)، تستند المحاكم إلى “مخالفة شروط وبنود العقد” الذي تلتزم فيه الجهة المستثمرة بالحفاظ على العمالة الفنية وعدم تسريحهم.
وإليك التفصيل القانوني وفقاً للمواد ذات الصلة:أولاً: بطلان عقود الخصخصةعادة ما يتم رفع دعاوى بطلان عقود بيع شركات قطاع الأعمال إذا خالف المستثمر (المُخصخص) عقد البيع أو كراسة الشروط، حيث يتضمن العقد غالباً بنداً صريحاً يلزم المشتري بالحفاظ على العمالة وعدم فصلهم تعسفياً أو إجبارهم على الاستقالة.
تخضع هذه العقود لأحكام:القانون المدني المصري: وخاصة المادة 147 التي تنص على أن (العقد شريعة المتعاقدين)، فإذا خالف المستثمر بند الحفاظ على العمالة يعد ذلك إخلالاً جوهرياً يترتب عليه فسخ العقد.قانون شركات قطاع الأعمال العام (رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته): وتحديداً المادة 9 والمادة 10 وما يماثلها من أحكام، التي تنظم تصرفات الشركات وحماية حقوق العاملين بها في حال الهيكلة.
ثانياً: حقوق العامل في حالات الفصل والإنهاء (الإقالة/الاستقالة/الفصل التعسفي)بالنسبة لحقوق العمال الفردية عند تعرضهم للإجراءات المذكورة، فإنها تخضع لـ قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003) وقانون العمل الجديد:
الفصل التعسفي: حظر القانون الفصل الفردي بدون مبرر مشروع، واعتبره فصلاً تعسفياً.
وحسب المادة 122 من قانون العمل، يستحق العامل المفصول تعسفياً الحق في تعويض مادي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
الاستقالة: لا يعتد بالاستقالة الشفوية أو الاستقالة الموقعة على بياض (مثل استمارة 6 سيئة الذكر).
وتنص المادة 121 من قانون العمل على أنه لا يعتد بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة. وقد أرست محكمة النقض مبدأً هاماً بأن “إجبار العامل على تقديم استقالته يُعد فصلاً تعسفياً”.
الإقالة: لا توجد “إقالة” بالمعنى الإداري للعمال إلا في حالات محددة قانوناً (كالأخطاء الجسيمة) المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل، وبشرط إجراء تحقيق كتابي مع العامل.



