موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك “.. النقض: غلق العين 20 عامًا لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حكم يقلب الموازين.. النقض: غلق العين 20 عامًا لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض بتاريخ 3 يونيو الماضي، قالت فيه بالطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 35272 لسنة 94 قضائية:
“مجرد غلق الشقة أو المحل وعدم استغلاله لسنوات طويلة، ولو تخطت 20 سنة، لا يعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو إجلاء المستأجر، مستندة في حيثيات حكمها أن حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة يظل قائمًا طالما لم يتخلَّ عنها نهائيًا، واستمر في الوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها سداد الأجرة، مشددة على أن عدم الانتفاع بالعين لا يُعد في حد ذاته دليلًا على التخلي عنها أو مبررًا للحكم بالإخلاء”.
الخلاصة:
مالك من الإسكندرية رفع قضية عام 2021 على مستأجر لأنه ترك المحل من 20 عام، والمستأجر كان يواظب على دفع الإيجار وحتى المالك لم يدفع أمام المحكمة بأن المستأجر لا يدفع أي التزامات – وفى تلك الأثناء – خسر القضية في أول درجة، وبعد ذلك قام بعمل استئناف، وكسب الاستئناف، فطعن المستأجر أمام النقض سنة 2024 وكسب النقض في 3 يوليو الماضي، طبقا للمادة 18 من قانون ايجار الأماكن 136 لسنة 1981، والترك مع دفع الأجرة ليس من أسباب الاخلاء وهذا الموضوع معروف ومفهوم للجميع وليس بجديد وهذا الحكم ليس له علاقه بالمادة 7 من قانون 164 لسنه 2025.
أمام صراحة النص لا مجال للاجتهاد، كما أن محكمة النقض لا تنظر في الطعن إلا على الأسباب التي بنى عليها الطعن فى نطاق القانون المنطبق على الواقعة سند الدعوى، ومن ثم لم يكن القانون 164 لسنة 2025 مطروحا في الطعن ومن ثم لا محل لتطبيقه، وأن الحكم صدر على ضوء القانون 136 لسنة 1981 دون القانون 164 لسنة 2025 بصفة عامة ونص المادة السابعة منه بصفة خاصة، فقد استند على القانون 136/1981، وفى المدنى القانون وقت الواقعة هو واجب التطبيق، وليس كالقانون الجنائي، أي أن الدعوى لو رفعت من جديد طبقآ للقانون 164 لسنة 2025 يصح الطرد .
تُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر بموجب القانون المدني وقوانين الإيجار الاستثنائية. ينتهي العقد بانتهاء مدته (المادة 598)، بينما تُلزم قوانين الإيجار القديم (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981) المالك بعدم زيادة الأجرة أو طرد المستأجر إلا في حالات محددة (كالتأجير من الباطن أو الإضرار بالعين).
للاطلاع على تفاصيل وشروط العقود المختلفة، يُرجى الرجوع إلى المواد القانونية عبر الروابط التالية:
نصوص القانون المدني: يُنظم القواعد العامة للإيجار في المواد من (558) إلى (634).
يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة من خلال بوابة مصر للقانون والقضاء.
قانون إيجار الأماكن القديم (رقم 136 لسنة 1981): يوضح الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة وتقنينها، متاح للمطالعة عبر منصة منشورات.



