موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التزوير فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التزوير (الجنايات) بمضي 10 سنوات، وفي الجنح بـ 3 سنوات وفق المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.

بينما سقوط القيد والتعديل في سجلات الأحوال المدنية (كساقطي القيد) ينظمه القانون رقم (143) لسنة 1994، ويختلف عن دعاوى بطلان العقود المزورة المنظمة بقانون الإثبات.

إليك التفاصيل القانونية الكاملة:

1. سقوط الدعوى الجنائية (قانون الإجراءات الجنائية)المادة 15: تنص على أن الدعوى الجنائية في الجنايات (مثل تزوير المحررات الرسمية) تسقط بمضي 10 سنوات.

وفي الجنح (مثل تزوير المحررات العرفية) تسقط بمضي 3 سنوات.

المادة 17: توضح أن مدة السقوط تبدأ من يوم وقوع الجريمة. ولكن في جريمة “استعمال المحرر المزور”، تبدأ المدة من يوم تقديم الورقة واستعمالها.

2. عقوبة التزوير (قانون العقوبات)تتدرج العقوبات بحسب نوع المحرر المزور:

المادتان 211 و 212: تعاقب على تزوير المحررات الرسمية (بواسطة موظف عام أو غيره) بالسجن المشدد أو السجن.

المادة 215: تعاقب على استعمال المحرر المزور أو تزوير محررات الأفراد (غير الرسمية) بالحبس مع الشغل.

3. الادعاء بالتزوير مدنياً (قانون الإثبات)المواد من 49 إلى 59: تنظم أحكام الطعن بالتزوير في المستندات أمام المحاكم المدنية.

المادة 51: تجيز للمحكمة اعتبار المحرر المزور “كأن لم يكن” وسقوط حجيته في الإثبات.

رأي محكمة النقض: جريمة التزوير ذاتها لا تسقط بالتقادم المدني فيما يخص المطالبة ببطلان العقود أو محو الآثار المترتبة عليها.

4. قيد ساقطي القيد (قانون الأحوال المدنية)المادة 43 من القانون رقم 143 لسنة 1994: تحدد إجراءات تسجيل واقعات الميلاد والوفاة التي لم يُبلغ عنها في حينها (وتُعرف بساقطي القيد) وكيفية قيدها بقرارات من لجان مختصة بوزارة الصحة والأحوال المدنية.

 

حدد القانون عقوبة التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وفى هذا الصدد، نصت المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

ووفقا للمادة (219)، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى