موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الافراج الشرطى والعفو الرئاسي في القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

يتم تنظيم خروج المحبوسين في القانون المصري (وفقاً لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته) عبر 3 طرق رئيسية:

الإفراج الشرطي: ينظمه المواد (52-64) من القانون، ويشترط قضاء نصف أو ثلثي المدة مع حسن السير والسلوك، وسداد الالتزامات المالية.

العفو الرئاسي: ينظمه الدستور وقانون العقوبات (المادتان 74 و75)، وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية.

الإفراج الصحي: تنظمه المادة (35) من القانون، ويُمنح للمرضى بأمراض تهدد حياتهم بناءً على تقرير طبي رسمي.

إليك التفاصيل القانونية الدقيقة لكل منها:

1. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط)السند القانوني: تنص المواد (52 إلى 64) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

شروط التطبيق:قضاء نصف المدة المحكوم بها (بشرط ألا تقل المدة الفعلية المقضاة في السجن عن 6 أشهر).

وفي حالة السجن المؤبد، يجب قضاء 20 عاماً على الأقل.

ألا يكون في الإفراج خطر على الأمن العام، وأن يكون السلوك أثناء السجن يدعو للثقة بتقويم النفس.

الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها (مثل التعويضات والمصاريف)، ما لم يكن الوفاء بها مستحيلاً.

طبيعة الإفراج: يكون المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة في فترة الإكمالية، ويتم إلغاء الإفراج وإعادته للسجن إذا خالف الشروط.

2. العفو الرئاسي السند القانوني: ينص الدستور المصري (المادة 155)، وقانون العقوبات (المادتان 74 و75).

طبيعته: هو قرار سيادي يصدره رئيس الجمهورية بموجب مرسوم، ويشمل نوعين:

العفو الشامل: يمحو الجريمة من أساسها ويصدر بقانون.

العفو عن العقوبة: تخفيف العقوبة الأصلية أو إلغاء ما تبقى منها.

شروط عامة (تحددها قرارات العفو):إتمام جزء من العقوبة (عادةً نصف المدة أو ثلثي المدة في بعض المناسبات كالأعياد).

تقديم طلبات العفو (يتم عبر قطاع مصلحة السجون أو اللجان المختصة).

3. الإفراج الصحيالسند القانوني: تنص المادة (35) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

شروط التطبيق:إذا تبين لطبيب السجن أن المسجون مصاب بمرض يُهدد حياته بالخطر أو يُعجزه عجزاً كلياً.

يوصي بذلك مدير القسم الطبي للسجون بالاشتراك مع الطبيب الشرعي.يعتمد مدير مصلحة السجون القرار ويوافق عليه النائب العام.

حالات الجنون: يُنقل المسجون المصاب باختلال في قواه العقلية إلى مأوى أو مستشفى للأمراض العقلية بناءً على تقرير طبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى