موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد القانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018 ، فى شان الهيئة الوطنية للصحافة، والذى وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة أختصاصات الهيئة .

 

 

 

 

حددت المادة رقم 5 اختصاصات الهيئة وهي كالآتى :

1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

7- وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.

 

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة وفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

14- الموافقةعلى القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بجميع أشكاله، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.

18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

21- دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

 

حرية الرأي والتعبير ليست حقاً مطلقاً، بل هي حق دستوري وقانوني مقيد بضوابط تمنع الإساءة أو التحريض.

يُنظم هذا الحق وفق مواد دستورية تحميه، ومواد قانونية تضع له حدوداً وتحدد العقوبات لتجنب انتهاك حقوق الآخرين.

أولاً: الضوابط القانونية لحرية التعبير (الحدود المشروعة)لا يجوز أن تؤدي ممارسة حرية الرأي إلى المساس بالحقوق الأخرى أو تهديد المجتمع

وتشمل الضوابط ما يلي:حماية الأمن القومي والنظام العام: يُجرم القانون التحريض على العنف أو قلب نظام الحكم.

احترام حقوق الآخرين وسمعتهم: يُحظر القذف، والسب، وإفشاء الأسرار الشخصية والمهنية.

منع خطابات الكراهية والتمييز: يُمنع نشر الأفكار التي تحض على التمييز، أو العنصرية، أو ازدراء الأديان.

الأخلاق والآداب العامة: يُمنع نشر المحتوى المخل بالحياء أو الذي يهدد صحة وسلامة المجتمع.

ثانياً: المواد الدستورية الحامية للحق (دستور 2014 المصري نموذجاً)المادة 65: تكفل حرية الفكر والرأي، وتؤكد حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير.

المادة 71: تحظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وتمنع وقفها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، وتجرم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.

ثالثاً: المواد القانونية المنظمة والمقيدة للحق (قانون العقوبات المصري نموذجاً)المادة 80 (د): تعاقب كل من حرض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الدعوة إلى مبادئ تتنافى مع أساسيات الحكم الدستوري.

المادة 171: تحدد صور “العلانية” في الجرائم (كالقول، الكتابة، الرسوم، الصور) وتحدد الجناة الأصليين والشركاء فيها.

المادتان 302 و303: تُنظمان جرائم “السب والقذف”، وتضعان عقوبات للادعاءات الكاذبة التي تتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات

المادة 188: تعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس.

رابعاً: المواثيق الدوليةتُعتبر المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المرجعية الدولية الأساسية التي تضمن حرية اعتناق الآراء دون تدخل وتلقي المعلومات، مع وضع “اختبار ثلاثي” صارم لتقييدها يقتصر على ما ينص عليه القانون حصراً لضرورة ديمقراطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى