موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اختصاصات هيئة الثروة السمكية فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اختصاصات محددة بمجلس أدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ونص القانون فى المادة (5) على أن مجلس إدارة جهاز “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على الأخص ما يلى :
1 – إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .
2 – دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها .
3 – الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .
4 – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
5 – إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
6 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7 – قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.
8 – الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .
9 – إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .
10– إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .الوكالات حكومية
11– النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس .
12– أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .
13– إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
يُعد الصيد المخالف وتجاوز المياه الإقليمية في مصر جريمة يعاقب عليها القانون، بهدف حماية الثروة السمكية والأمن القومي.
ينظم ذلك [قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021]، والذي يحدد العقوبات كالتالي:
1. أنواع الصيد المخالف الصيد بدون ترخيص: ممارسة الصيد أو قيادة مركب صيد دون الحصول على التراخيص والشهادات المعتمدة من الجهات المختصة.
الصيد في المناطق أو الفترات الممنوعة: الصيد في أوقات التكاثر أو المحميات الطبيعية باستخدام طرق غير مسموح بها.حيازة أدوات صيد ممنوعة: وجود شباك أو آلات غير مصرح بها على متن المركب.
2. تعدي المياه الإقليمية (الصيد خارج الحدود)تواجد مركب الصيد خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع، أو قيامه بأنشطة صيد غير قانونية، أو الصيد في مياه دول الجوار دون اتفاقيات دولية.
3. العقوبات وأرقام المواد القانونيةنوع المخالفةالعقوبة القانونيةرقم المادةالصيد بدون ترخيص أو مزاولة المهنةالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه (أو إحدى العقوبتين).
المادة 24 (عقوبة المادة 63)الصيد في مناطق/فترات ممنوعة أو بطرق غير قانونيةالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه (أو إحدى العقوبتين).
ومصادرة المركب والمضبوطات.المادة 22 (عقوبة المادة 61)تجاوز المياه الإقليمية (دون تصريح دفاعي أو صيد غير قانوني)الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه، مع سحب الترخيص لمدة سنة (سحب نهائي في حالة التكرار).
المادة 44 (عقوبة المادة 64)مراكب الصيد الأجنبية المخالفةغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، مع التحفظ على المركب ومصادرة أدوات الصيد.المادة 38 (عقوبة المادة 62



