موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. اختصاصات وتشكيل مجلس لمراقبة عمليات الدم فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أنشأ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، مجلس لمراقبة عمليات الدم يختص بمراقبة جميع عمليات الدم والسجلات والمتبرعين.

مادة (6):

يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة

ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.

ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.

ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.

مادة (7):

يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

1- الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6- وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص

ينظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما رقم 8 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ضوابط نقل الدم، حيث يشترط القانون أن يكون التبرع طوعياً وبدون مقابل، ويحظر جمع الدم أو نقله إلا من خلال مراكز متخصصة ومرخصة من وزارة الصحة.

أبرز الضوابط والمواد القانونية المنظمة:التبرع الطوعي:

نصت المادة 15 على أن يكون التبرع بالدم تطوعياً بغير مقابل، وصادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا.

أهلية التبرع: حظرت المادة 15 قبول التبرع من الأطفال، أو عديمي الأهلية وناقصيها، ولا يعتد بموافقة النائب القانوني عنهم.

سرية البيانات: ألزمت المادة 16 جميع الجهات العاملة في عمليات الدم بالحفاظ على سرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بقرار من القاضي.

الترخيص والاعتماد: حظرت المادة 2 القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل، وبعد الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة.

سلامة الدم وفحصه: أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون اتخاذ إجراءات صارمة قبل عملية نقل الدم، تبدأ بـمراجعة أوامر الطبيب، التأكد من فصيلة الدم (نظام ABO وعامل ريساس)، إجراء اختبارات التوافق، قياس العلامات الحيوية، وتوقيع المريض (أو ذويه) على إقرار الموافقة المستنيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى