موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” انواع القتل وعقوبته فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

القتل العمد والخطأ والضرب المفضي إلى الموت والدفاع الشرعي في قانون العقوبات المصري منظمة وفق مواد قانونية محددة تحدد أركان كل جريمة وعقوبتها.

1. القتل العمد

التعريف: إزهاق روح إنسان عن قصد ونية مسبقة.

أنواعه وظروفه: ينقسم إلى قتل عمد مجرد، وقتل عمد مع سبق الإصرار (التحضير الجاد الهادئ) أو الترصد (انتظار المجني عليه في مكان ما)، وقد يقترن بظروف مشددة كاستعمال السم.

رقم المواد: المواد من 230 إلى 234 من قانون العقوبات المصري.

العقوبة: تصل إلى الإعدام في حالات سبق الإصرار والترصد أو المقترنة بجنايات أخرى، والسجن المؤبد أو المشدد في حالات أخرى.

2. الضرب المفضي إلى الموت

التعريف: أن يعتمد الجاني عمداً على المجني عليه بالضرب أو الجرح أو العنف دون أن يقصد إزهاق روحه، ولكن الفعل أفضى إلى الوفاة نتيجة هذا الاعتداء.

رقم المادة: المادة 236 من قانون العقوبات المصري.

العقوبة: السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا كانت الجريمة مسبوقة بإصرار أو ترصد أو تنفيذ لغرض إرهابي.

3. القتل الخطأ

التعريف: التسبب خطأً في موت شخص نتيجة إهمال، أو رعونة، أو عدم احتراز، أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح (مثل حوادث الطرق أو الإهمال المهني).

رقم المادة: المادة 238 من قانون العقوبات المصري.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة في حال نشأ الفعل عن إهمال جسيم أو وقع على أكثر من شخص.

4. الدفاع عن النفس (الدفاع الشرعي)التعريف: حق يبيح للشخص استعمال القوة اللازمة لدفع أي فعل يعتبر جريمة على النفس أو المال، بشرط أن يكون الدفاع متناسباً مع الخطر.

رقم المواد: المواد من 245 إلى 252 من قانون العقوبات المصري.

الأثر القانوني: لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله بالشروط المقررة قانوناً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى