موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … فرض حالة الطوارئ في القانون

كتبت سوزان مرمر

تُفرض حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الخطر المهدد للأمن والنظام العام طبقاً لـ المادة الأولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتحدد مدتها وضوابط إقرارها وتجديدها المادة 154 من الدستور.

حالات فرض حالة الطوارئ(وفقاً للمادة الأولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958)يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر بسبب:وقوع حرب فعلية.

قيام حالة تهدد بوقوع حرب.

حدوث اضطرابات في الداخل.وقوع كوارث عامة.

انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

مدة حالة الطوارئ والضوابط القانونية(وفقاً للمادة 154 من الدستور المصري)المدة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ويشترط موافقة مجلس الوزراء وعرض القرار على مجلس النواب خلال الأيام التالية.

التجديد (المدة الثانية): يجوز تجديد حالة الطوارئ لمدة أخرى مماثلة مدتها 3 أشهر فقط، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (ليصبح الحد الأقصى المتصل 6 أشهر).

المد لأكثر من ذلك: لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لأكثر من المدتين (6 أشهر) إلا بعد إجراء استفتاء شعبي وموافقة الناخبين عليه.

إذا كنت تريد معرفة الصلاحيات والتدابير الاستثنائية التي تمنحها الدولة للأجهزة الأمنية والإدارية أثناء سريان حالة الطوارئ (مثل مواد القبض والتفتيش)، أخبرني بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى