موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. النشل والسرقة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

 

تتوزع أحكام جرائم السرقة والاختلاس في قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937) على مواد محددة تُصنف الجرائم بحسب أركانها والصفة الوظيفية للجاني أو الظروف المشددة:

1. جريمة السرقةالمادة (311): تُعرف السرقة قانوناً بأنها: “كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق”.

المادة (318): تخص السرقة البسيطة التي لم تقترن بظروف مشددة، وعقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (317): تحدد السرقات المقترنة بظروف مشددة (مثل الارتكاب في مكان مسكون، أو بكسر وتسور، أو في وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، أو بحمل سلاح)، وعقوبتها الحبس مع الشغل أو السجن لفترة تصل إلى 7 سنوات.

المادتان (315 و316): تتعلقان بالسرقات التي تقع ليلاً، أو بالتعدد (شخصين فأكثر)، أو باقترانها بالإكراه والتهديد أو حمل سلاح ظاهر، وتُعد جنايات عقوباتها السجن المشدد أو المؤبد.

2. جريمة النشل التكييف القانوني: لا يوجد في قانون العقوبات المصري مادة مستقلة تحمل مسمى “النشل” صراحة، بل يُعتبر النشل تطبيقاً عملياً لجرائم السرقة.

العقوبة: يُعاقب الناشل وفق المادة 318 (السرقة البسيطة) إذا تمت في الشارع دون عنف، أو يُشدد العقاب ويخضع لـ المادة 317 إذا وقعت السرقة داخل وسائل النقل العامة والمزدحمة (كالأتوبيسات أو القطارات) باعتبارها ظرفاً مشدداً.

3. جريمة الاختلاسالمادة (112): تنص على معاقبة الموظف العمومي أو من في حكمه الذي يختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وعقوبتها السجن المشدد، وترتقي إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الصيارفة أو أمناء الودائع.

المادة (113 مكرراً): تعاقب العاملين أو المديرين في الشركات المساهمة والخاصة في حال اختلاس أموال الجهة التي يعملون بها بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

المادة (323): تعتبر اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً أو الأشياء المرهونة في حكم السرقة ولو وقعت من مالكها الأصلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى