موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” انواع القتل وعقوبته فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تتوزع أحكام جرائم القتل، والضرب المفضي إلى الموت، والدفاع الشرعي في قانون العقوبات المصري على مواد قانونية محددة تفرق بينها بناءً على القصد الجنائي والنية.

1. القتل العمدالتعريف: أن تتجه إرادة الجاني وعمده المسبق إلى إزهاق روح المجني عليه.

رقم المواد:المادة 230: تنص على عقوبة الإعدام إذا تم القتل مع سبق الإصرار (التفكير الهادئ قبل الجريمة) أو الترصد (تربص المجني عليه في مكان لفترة أو طويلاً).

المادة 234: تنص على السجن المؤبد أو المشدد لمن قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وتصل للعقوبة القصوى (الإعدام) إذا اقترنت بجناية أخرى.

2. الضرب أفضى إلى موت (المفضى إلى الموت)التعريف: أن يقصد الجاني الاعتداء أو الإيذاء البدني فقط دون نية قتل الضحية، ولكن الضرب أو الجرح أدى في النهاية إلى الوفاة.

رقم المادة:المادة 236: تعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وتشدد العقوبة (السجن المشدد أو المؤبد) إذا كانت الجريمة مسبوقة بإصرار أو ترصد.

 

3. القتل الخطأالتعريف: أن يحدث القتل دون أي نية أو قصد للضرب أو القتل، بل نتيجة إهمال، رعونة، تهور، أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح (مثل حوادث الطرق).

رقم المادة:المادة 238: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، وتغلظ العقوبة في حال تعدد الزعماء أو وقوعها نتيجة إهمال جسيم.

4. الدفاع الشرعي عن النفس التعريف: إباحة استخدام القوة اللازمة والمناسبة لرد فعل يعتبر جريمة على النفس أو المال، ولا عقوبة مطلقاً على من يقتل غيره أو يجرحه إذا كان في حالة دفاع شرعي مستوفٍ للشروط.

رقم المواد:المادة 245: تسقط العقوبة تماماً عمن يقتل غيره أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال.

المادة 246 و249: تحدد نطاق حق الدفاع عن النفس والقواعد التي تبيح استخدام القوة أو القتل العمد في حال الخوف المعقول من الموت أو الجراح البالغَة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى