موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع القتل فى القانون وعقوبته

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُحدد القانون مفاهيم وعقوبات جرائم القتل والاعتداء المفضي للموت والدفاع الشرعي بدقة بناءً على القصد الجنائي والوسيلة وظروف الحادث طبقاً لقانون العقوبات وقوانين المرور.
القتل العمدالمفهوم: هو إزهاق روح إنسان عن قصد وتصميم ونيّة مسبقة لإنهاء حياته، سواء خطط لها مسبقاً (مع سبق الإصرار أو الترصد) أو وقعت وليدة اللحظة بسلاح قاتل بطبيعته.
رقم المواد: المواد (230، 231، 232، 233، 234) من [قانون العقوبات المصري].
العقوبة: الإعدام (إذا اقترن بسبق إصرار أو ترصد أو سم أو اقترن بجناية أخرى) أو السجن المؤبد أو المشدد في حالته البسيطة.
القتل الخطأ (في الحوادث العادية)المفهوم: إزهاق روح شخص من غير قصد أو نية، ولكن نتيجة إهمال الجاني، أو رعونته، أو تهوره، أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح.
رقم المواد: المادة (238 – الفقرة الأولى) من قانون العقوبات.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو إحدى العقوبتين.
القتل الخطأ والإصابة في حوادث السير (مع ظرف مشدد/القاتل السكير)المفهوم: وقوع الوفاة نتيجة حادث مروري سببه إهمال جسيم، أو تعاطي السائق لمسكر أو مخدر أثناء القيادة، أو نكوله عن مساعدة المجني عليه.
رقم المواد: المادة (238 – الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون العقوبات، والمادة (76) من [قانون المرور].
العقوبة:الحبس من سنة إلى 5 سنوات (وقد تصل إلى 7 أو 10 سنوات إذا زاد عدد الضحايا عن ثلاثة أو وُجد إخلال جسيم أو تعاطي مسكر).
طبقاً لمادة المرور (76)، القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر نتج عنها وفاة تُعاقب بالحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة وجوباً.
الضرب أفضى إلى موت (الاعتداء المفضي لوفاة)المفهوم: أن يعتدي الشخص بالضرب أو الجرح على المجني عليه قاصداً إيذاءه فقط وليس قتله، ولكن تتجاوز النتيجة القصد العادي وتؤدي الوفاة إلى حدوثها دون قصد إزهاق الروح.
رقم المواد: المادة (236) من قانون العقوبات.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وتشدد المؤبد أو المشدد إذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد أو غرض إرهابي
الدفاع عن النفس (الدفاع الشرعي)المفهوم: حق يتيح للإنسان استخدام القوة اللازمة والمناسبة لرد خطر حالٍ وغير مشروع يهدد نفسه أو عرضه أو ماله، متى استحال اللجوء إلى السلطات العامة، وهو سبب إباحة يرفع المسؤولية تماماً.
رقم المواد: المواد من (245) إلى (251) من قانون العقوبات.
العقوبة: لا عقوبة مطلقاً على من يقتل غيره أو يصيبه إذا استعمل حق الدفاع الشرعي بضوابطه القانونية المتكافئة مع الخطر، ولا يعاقب جنائياً إلا إذا تجاوز حدود الدفاع بنية غير سليمة فيجوز للقاضي تخفيف العقوبة.



