موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع السرقة والنصب فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة
تُعد السرقة والنصب والاحتيال من جرائم الاعتداء على الأموال، حيث تتم السرقة باختلاس مال منقول دون علم صاحب، بينما يقع النصب بالاحتيال وخداع المجني عليه ليسلمه المال بنفسه.
ويجوز التصالح في جنح النصب والشروع فيها بموافقة المجني عليه، بينما لا توجد قاعدة عامة مطلقة للتصالح بخصوص كافة جرائم السرقة إلا في حالات محددة كالسرقة بين الأصول والفروع.
أولاً: السرقة (المفهوم، الأنواع، والمواد)المفهوم: اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون رضا حائزه أو علمه بقصد تملكه.
المواد القانونية والعقوبات:المادة 311: تُعرف جريمة السرقة وأركانها.
المادة 318 (سرقة بسيطة): الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين إذا لم تقترن بأي ظرف مشدد.
المادة 317 (سرقة مشددة – جنحة): الحبس مع الشغل 3 سنوات في ظروف مثل السرقة ليلاً، أو في مكان مسكون، أو بواسطة الكسر أو التسور، أو من شخصين فأكثر.
المادتين 314 و 315 (سرقات مقترنة باكراه أو سلاح – جنايات): السجن المشدد أو المؤبد إذا وقعت السرقة بإكراه أو في الطرق العامة بواسطة عصابة أو مع حمل سلاح.
التصالح في السرقة:لا يجوز التصالح رسميًا بانقضاء الدعوى الجنائية في معظم جرائم السرقة العامة المشددة أو المقترنة بإكراه لأنها تمثل حقاً عاماً للمجتمع.
استثناءً، وفق المادة 312، لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة ضاربةً للأصول أو الفروع أو الزوج وزوجته إلا بناءً على طلب المجني عليه، ويفيد التنازل هنا أثراً قانونياً مانعاً لتحريك الدعوى أو انقضائها بالصلح العائلي.
ثانياً: النصب والاحتيال (المفهوم، الأنواع، والمواد)
المفهوم: استيلاء الجاني على مال الغير (نقود، سندات، متاع) عن طريق استخدام طرق احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، مما يدفع المجني عليه لتسليم ماله بغلط وليد الخداع.
المواد القانونية والعقوبات:المادة 336: تعاقب بالحبس كل من توصل للاستيلاء على مال بالاحتيال أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو ربح وهمي. عقوبتها الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
الشروع في النصب (فقرة 2 من المادة 336): الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
المادة 339: تشديد العقوبة في حالة العود أو استغلال ضعف وحاجة المجني عليه (الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع الغرامة).
التصالح فى النصب:يجوز الصلح والتصالح في جرائم النصب (باعتبارها جنحة) في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحضور المجني عليه شخصياً أو وكيله بتوكيل رسمي يبيح الصلح، ويترتب على إثبات التصالح انقضاء الدعوى الجنائية فوراً.



