موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع الغش في القانون وعقوبته

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وضع قانون حماية المستهلك التزامات على التاجر والمورد فيما يخص تداول السلع، حيث نصت المادة 9 من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية
1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
الغش التجاري هو خداع المستهلك أو المتعاقد بتغيير حقيقة البضائع، أو طبيعتها، أو صفتها، أو نوعها، أو منشأها، أو وزنها، أو مقدارها.
ويُعاقب عليه القانون المصري (قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994) بالحبس والغرامة، وتشتد العقوبة إذا نتج عن الغش ضرر صحي.
مفهوم الغش التجاري
تغيير جوهر السلعة: تسليم بضاعة غير ما تم التعاقد عليه أو خلطها بمواد أقل جودة.
التلاعب بالبيانات: تزييف تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، أو الوزن، أو المقدار، أو بلد المنشأ.
التقليد: وضع علامات تجارية مزورة أو مقلدة لخداع المشترين.
المواد العقابية في القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994المادة الأولى (العقوبة الأساسية):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 30,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر)، كل من غش أو شرع في غش أغذية، أو أدوية، أو حاصلات، أو منتجات صناعية، أو باع وعرض مواد مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
المادة الثانية والثالثة (أفعال التدليس والخداع):تُطبق نفس عقوبات الحبس والغرامة على كل من خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة، أو حقيقتها، أو نوعها، أو مصدرها، أو وزنها ومقدارها.
ظروف التشديد (في حال الضرر الصحي):إذا كانت المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، ترتفع عقوبة الحبس وتصل إلى السجن لفترات أطول أو السجن المشدد وغرامات ضخمة مع مصادرة البضاعة وغلق المنشأة.


