موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. المخالفات المرورية في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته أحكام المخالفات والتصالح وفق مواد محددة (أبرزها المادتين 80 و74), حيث يُقصد بالتصالح دفع مبلغ فوري لإنقاذ الدعوى الجنائية, بينما توجد مخالفات خطيرة لا يقبل فيها القانون أي تصالح نهائياً.
مواد وقواعد التصالح (المادة 80 و74)المادة 80: تنص على جواز التصالح في المخالفات البسيطة الواردة في المادة 74 من القانون بدفع الحد الأدنى للغرامة أو مبلغ فوري (مثل 25 جنيهاً في بعض المخالفات البسيطة أو 5 جنيهات للمشاة)، ويقوم ضباط المرور بتحرير محضر الصلح لإنقضاء الدعوى.
أمثلة على مخالفات يجوز التصالح عليها:تجاوز السرعة المقررة (ضمن الحد المسموح للتصالح).عدم استخدام حزام الأمان.
التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.
الوقوف الممنوع أو المخالف للإشارات.
المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها نص القانون على حظر التصالح في المخالفات التي تمثل خطورة بالغة على الأرواح وتعتبر جنحاً أو مخالفات جسيمة، ووردت في بنود المواد (مثل المادة 74 مكرر و72 مكرر) وتشمل:
قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو التلاعب في أرقامها أو طمسها.
السير عكس الاتجاه في حركة المرور.
القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر (خمر).
قيادة مركبة خالية من الفرامل التامة أو غير صالحة للأمن.
تعمد تعطيل حركة المرور على الطرق أو الاعتداء على رجال المرور.
حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.


