موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … الحبس الاحتياطي فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي غايته مصلحة التحقيق وليس عقوبة، وقد حدد القانون المصري مدداً قصوى لا يجوز تجاوزها، ويجب الإفراج الفوري عن المتهم بانتهائها دون محاكمة أو صدور أمر إحالة، وفقاً للمواد المنظمة لذلك في قانون الإجراءات الجنائية.الضوابط والمدد القصوى للحبس الاحتياطي
في الجنح: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر (أو أربعة أشهر حسب بعض النصوص المعدلة)، ما لم يُحال المتهم للمحكمة المختصة قبل انتهاء المدة.
في الجنايات: حُددت المدة القصوى للحبس الاحتياطي بأشهر محددة أو سنت كحد أقصى في العموم، ووجوب الإفراج الفوري بعدها إذا لم يصدر حكم أو إحالة.
سلطة التحقيق والنيابة: تبدأ بمدة 4 أيام ثم تجديدها بحدود 15 يوماً بواسطة القاضي الجزئي أو النيابة وفقاً لصلاحياتهم.
أرقام المواد القانونية ذات الصلةالمادة 134: تحدد شروط وحالات جواز الحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس.
المادتان 142 و143: تنظمان المدد القصوى للحبس الاحتياطي وجواز التمديد أمام قاضي التحقيق أو غرفة المشورة، وتوجبان الإفراج الفوري عن المتهم عند انتهاء هذه المدد دون استكمال الإجراءات أو المحاكمة.
المادتان 202 و203: تخصان عرض الأوراق وتحديد سقف مدد الحبس أمام القاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة


