موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الحبس الاحتياطي فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُحدد قانون الإجراءات الجنائية المصري مددًا قصوى صارمة للحبس الاحتياطي ويُوجب الإفراج الفوري عن المتهم بمجرد انقضائها دون صدور حكم أو إحالة للمحكمة، وذلك ضمانًا للحرية الشخصية ومنعًا لتحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.

المدد القصوى للحبس الاحتياطي (المادة 143)في مواد الجنح: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يتم إعلان إحالة المتهم للمحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز الحد الأقصى ستة أشهر.

في مواد الجنايات: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس بحد أقصى ثمانية عشر شهرًا.

جرائم السجن المؤبد والإعدام: حدد القانون المدة الأقصى بـ سنتين كحد أقصى في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى.

ضمانات المحاكمة العادلة المرتبطة بالحبس

الطابع المؤقت: الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي للتحقيق وليس عقوبة، ولا يعني إطلاقًا إدانة المتهم (المادة 134).

الإفراج الوجوبي: يلتزم القاضي أو النيابة بإخلاء سبيل المتهم فورًا عند انتهاء المدد المقررة قانونًا دون إحالة الدعوى للمحكمة المختصة أو الفصل فيها.

حق التظلم والاستئناف: كفل القانون للمتهم حق استئناف أوامر الحبس الاحتياطي ومده أمام الدوائر القضائية المختصة (المواد من 164 إلى 169).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى