موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه” … الافراج الشرطى والعفو الرئاسي في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الإفراج الشرطي، العفو الرئاسي، والإفراج الصحي هي نظم قانونية في التشريع المصري (قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وقانون العقوبات) تهدف لإنهاء أو تخفيف العقوبة السالبة للحرية بشروط وضوابط محددة.

1. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط)هو إطلاق سراح المسجون قبل انقضاء مدة عقوبته بالكامل، ولكنه إطلاق مقيد بحسن السير والسلوك والالتزام بمراقبة الشرطة.

رقم المواد: المواد من 52 إلى 64 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2018 والقانون 106 لسنة 2015).

أهم الشروط:أن يقضي المحكوم عليه نهائياً نصف مدة العقوبة على الأقل (ألا تقل المدة في السجن عن 6 أشهر).

في حالة عقوبة السجن المؤبد، يشترط أن يقضي المحكوم عليه 20 عاماً على الأقل.أن يكون سلوكه أثناء فترة العقوبة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية، إلا إذا تعذر ذلك استحالة تامة.

2. العفو الرئاسي (العفو عن العقوبة)هو حق دستوري وقانوني لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة الأصلية كلياً أو جزئياً (تخفيض المدة) بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية.

رقم المواد: المادتين 74 و 75 من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية (المادة 155 من الدستور).

أهم الشروط والضوابط:لا ينطبق إلا على الأحكام النهائية الباتة (للمسجونين حضورياً).

غالباً ما تضع قرارات العفو شروطاً بقضاء مدة معينة (مثل نصف أو ثلث المدة) وحسن السير والسلوك وسداد الالتزامات المالية.

لا يمتد العفو عن العقوبة إلى العقوبات التبعية أو الجنائية الأخرى (مثل المصاريف أو التعويضات أو المراقبة) إلا إذا نص قرار العفو صراحة على ذلك.

3. الإفراج الصحي هو إجراء قانوني لجواز إطلاق سراح المحكوم عليه إذا تبين أن استمرار بقاءه في السجن يمثل خظراً جسيماً على حياته بسبب مرض عضوي أو نفسي مزمن أو ميئوس من شفائه.

رقم المواد: المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

أهم الشروط:توقيع الكشف الطبي من قبل القمسيون الطبي (اللجنة الطبية المختصة).

إثبات أن المرض يهدد حياة المسجون بالخطر أو يتعذر علاجه داخل مستشفى السجن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى