موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. انواع الغش في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعاقب القانون المصري على جرائم الغش التجاري والتدليس وفقاً لـ قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته (وخاصة بالقانون رقم 281 لسنة 1994).

أنواع صور الغش التجاري (المادة الأولى)تشمل حالات خدع المتعاقد أو الشروع في خدعه بأية طريقة في الأمور التالية:

ذاتية البضاعة: إذا كان المسلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها: أو صفاتها الجوهرية أو عناصرها الداخلة في تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها: إذا كان ذلك سبباً أساسياً في التعاقد.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.

العقوبات ورقم الموادعقوبة الغش العادي أو الشروع فيه (المادة الأولى والثانية):الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه (أو تتراوح حسب التعديلات الحديثة والنسبة المعادلة لقيمة السلعة) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الغش في الأغذية أو الأدوية أو إذا كانت المواد ضارة (المادة الثانية مكرر / المادة السابعة):الحبس وغرامة مالية كبيرة إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، أو إذا كانت المواد المستعملة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

تصل العقوبة إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه إذا ترتب على الغش ضرر جسيم أو الوفاة، مع مصادرة البضاعة وغلق المنشأة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى