موسوعة قانونية.. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. دور الجمعيات الاهلية في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، الإجراءات التي تتبعها الجمعيات الأهلية للحصول علي تبرعات، حيث نص القانون علي أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة”.
ووفقا للقانون، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
تستند دور الجمعيات الأهلية في دعم المرأة المعيلة بمصر إلى دستور جمهورية مصر العربية و**قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019**، حيث تعمل على تنمية المجتمع ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
المواد القانونية والدستورية الداعمةالمادة 11 من الدستور المصري: تنص على التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وهو الإطار الدستوري الذي تسعمل الجمعيات الأهلية على تنفيذه ومساندة جهود الدولة بشأنه.
المادتان 14 و 15 من القانون رقم 149 لسنة 2019: تحددان نطاق عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجالات تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية والتضامن، بما يشمل تقديم الخدمات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للفئات المستهدفة وضمن خطط التنمية للدولة.
دور وأنشطة الجمعيات الأهلية في دعم المرأة المعيلة
التمكين الاقتصادي: توفير قروض ميسرة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتقديم دورات تدريبية مهنية لتأهيل المرأة لسوق العمل.
المساعدات الاجتماعية والمادية: صرف إعانات مالية دورية أو موسمية، وتقديم مواد عينية للأسر الأشد احتياجاً.
الدعم التعليمي ومحو الأمية: التعاون مع الهيئات الرسمية لتعليم الكبار ومحو أمية السيدات المعيلات، وتقديم مساعدات تعليمية لأبنائهن.
الدعم القانوني والاجتماعي: توفير الاستشارات والمساعدة القانونية لضمان حصولهن على حقوقهن المدنية والشرعية.


