موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. النفقة والحماية المجتمعية للمطلقة والارملة

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يقدم بنك ناصر الاجتماعي، كذراع مالي لوزارة التضامن الاجتماعي، مظلة للحماية الاجتماعية تشمل صرف النفقة عبر “صندوق تأمين الأسرة”، ومعاشات تكافل وكرامة، وإعانات لجان الزكاة، وتمويلات للمشروعات الصغيرة.
وتستند هذه الخدمات إلى قوانين محددة تضمن حقوق الفئات الأولى بالرعاية.إليك التفاصيل القانونية والمواد المنظمة لكل خدمة:
1. النفقة للمطلقات والأرامل (صندوق تأمين الأسرة)السند القانوني:
أُنشئ صندوق نظام تأمين الأسرة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، والذي يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات (للزوجة، المطلقة، الأولاد، والوالدين).
أرقام المواد: ينص القانون على التزام بنك ناصر بصرف النفقة المحكوم بها، وتستند الإجراءات التنفيذية إلى المادتين (72 و73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك المادة (73) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
التفاصيل: يصرف البنك النفقة بحد أقصى (500) جنيه مصري شهرياً (مع وجود مطالبات ومبادرات لرفع الحد الأقصى)، لحين تحصيل المبلغ كاملاً من المحكوم ضده.
2. معاش تكافل وكرامةالسند القانوني: يتبع هذا المعاش برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط التابع لـ وزارة التضامن الاجتماعي، ويُصرف من بنك ناصر باعتباره جهة الصرف الرئيسية.
التفاصيل: يستهدف الأسر الأكثر فقراً، المرأة المعيلة (المطلقات والأرامل)، والأشخاص ذوي الإعاقة. لا يوجد “قانون” مخصص لـ تكافل وكرامة بمادة منفردة، بل يُدار بقرارات وزارية دورية من وزارة التضامن الاجتماعي.
3. تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة (برنامج “فاتحة خير”)السند القانوني: يعمل بنك ناصر وفقاً لقرارات مجلس إدارته بتنفيذ أهداف القانون رقم 66 لسنة 1971 بتأسيس بنك ناصر الاجتماعي.
برامج التمويل: يوفر البنك تمويلات مثل برنامج “فاتحة خير” لمساعدة المرأة في إقامة مشروعات متناهية الصغر.
الشروط والأحكام تصدر بقرارات ولوائح داخلية للبنك.
4. معاش ومساعدات بيت الزكاة (الإعانات النقدية والعينية)السند القانوني: يقوم البنك بصرف الإعانات والمساعدات النقدية الاستثنائية أو الدورية استناداً إلى القانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء البنك.
التفاصيل: يخصص البنك جزءاً من موارده (مثل حصيلة لجان الزكاة) لتقديم إعانات نقدية عاجلة أو دورية للفئات المستحقة، مثل: الأرامل، المطلقات، أسر المسجونين، والأيتام، بناءً على الأبحاث الاجتماعية.



