موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الاجهاض فى الشريعة الإسلامية وفى القانون

” وهو يجير ولا يجار”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
في الشريعة الإسلامية، يرى جمهور العلماء والمفتين (مثل دار الإفتاء المصرية) أن الإجهاض مُحرّم في جميع مراحل الحمل، ولا يجوز إجهاض الجنين قبل الشهر الرابع (أو حتى الأربعين يوماً) إلا للضرورة القصوى، كوجود خطر محقق على حياة الأم.
أما في القانون المصري، وتحديداً في قانون العقوبات، فالإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون،
وتشمل العقوبات المواد التالية:
المادة 260: تنص على أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بـ السجن المشدد.
المادة 261: تنص على أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية للإجهاض (سواء برضاها أو لا)، يعاقب بـ الحبس (وتصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات).
المادة 262: تُعاقب المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو مكنت غيرها من استعمال وسائل الإسقاط وتسبب الإسقاط حقيقة، بنفس عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 263: تُشدد العقوبة وتصل إلى السجن المشدد إذا كان الجاني طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابلة.
المادة 264: تنص صراحة على أنه لا عقاب على الشروع في الإجهاض (قبل إتمام الإسقاط فعلياً).
” توصيات واجتهاد فقهى ”
بما ان بعض الفقهاء اجازوا الاجهاض قبل الشهر الرابع فنوصي بتخفيف العقوبة على الطبيب فى حالة الاجهاض
كما ان قبل الشهر الرابع لا توجد روح والقتل ازهاق روح فقبل الشهر الرابع نوصي بالعقوبة اهمال طبى لو حدث اثار جانبية للاجهاض اما لو الاجهاض دون اثار جانبية وحالة الام الصحية جيدة فلا يجوز العقوبة قبل الشهر الرابع فلا توجد روح والقتل ازهاق روح .


