موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الرشوة والاختلاس فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء على المال العام هي جرائم تقع من الموظفين العموميين (أو من في حكمهم) وتعد من الجنايات الخطيرة المعاقب عليها في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.1.

الرشوة (Bribery)رقم المواد: من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات.

المفهوم: أن يطلب الموظف العمومي أو يقبل (لنفسه أو لغيره) وعداً أو عطية (هدايا أو أموال) مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباتها.

العقوبة: السجن المؤبد (أو السجن المشدد بحسب الأحوال) وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أُعطي أو وُعد به (وفي بعض الصور المستحدثة تصل الغرامة لمائة ألف جنيه فأكثر) مع مصادرة مبلغ الرشوة.

2. الاختلاس (Embezzlement)رقم المواد: المادة 112 من قانون العقوبات.

المفهوم: أن يستولي الموظف العام على أموال، أو أوراق، أو متاع وُجدت في حيازته أصلاً بسبب وظيفته ويقوم بضمها لنفسه بنية تملكها.

العقوبة:السجن المشدد في الحالة العامة.السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل، أو الصيارفة، أو الأمناء على الودائع، أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير.

3. الاستيلاء على المال العام (Seizure of Public Funds)رقم المواد: المادة 113 من قانون العقوبات.

المفهوم: أن يستولي الموظف العام بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات العامة، أو يسهل لغيره الاستيلاء عليه، ولم يكن المال في حيازته بسبب وظيفته (بخلاف الاختلاس).

العقوبة: السجن المشدد أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى إلزام الجاني برد المال المستولى عليه وغرامة مساوية لقيمة المال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى