موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. السرقة والنشل والاختلاس فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعرّف جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص في قانون العقوبات المصري وتُحدد عقوباتها وفق مواد قانونية واضحة لكل جريمة على حدة.
1. السرقة البسيطة
المفهوم: هي اختلاس (أخذ) مال منقول (مادي قابل للتحريك) مملوك للغير دون رضا مالكه وبنية تملكه.
رقم المواد:المادة 311: تضع التعريف القانوني للسرقة.
المادتان 317 و318: تحددان العقوبة.العقوبة:الحبس لمدة تصل إلى سنتين في السرقة البسيطة غير المقترنة بظروف مشددة (جنحة).
الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى 3 سنوات إذا اقترنت بظروف مشددة (مثل السرقة ليلاً أو في مكان مسكون).
2. السرقة بالإكراه
المفهوم: هي الاستيلاء على منقولات الغير باستخدام القوة المادية المباشرة (كالضرب) أو التهديد المعنوي (كالتهديد بالسلاح) لشل مقاومة المجني عليه أو إعدامها.
رقم المواد: المواد 314، 315، 316.
العقوبة:السجن المشدد لمن يرتكب سرقة بالإكراه.
السجن المؤبد أو المشدد إذا ترك الإكراه أثر جروح، أو إذا وقعت الجريمة في الطريق العام بواسطة شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً لسلاح.
3. النشل
المفهوم: هو أخذ مال المجني عليه خفية ودون علمه أو غفلة منه (عادةً في المواصلات أو الأماكن المزدحمة)، ويُكيف قانونياً تحت جرائم السرقة العادية أو السرقة بظروف تشديد.
رقم المواد: المواد 311 و317 و318 من قانون العقوبات.
العقوبة: تُعامل معاملة جنح السرقة، ويُعاقب مرتكبها بالحبس طبقاً لظروف ارتكاب الفعل وقيمة المسروقات.
4. النصب والاحتيال
المفهوم: هو الاستيلاء على نقود أو ممتلكات الغير باستعمال طرق احتيالية توهم المجني عليه بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو ربح وهمي، أو انتحال اسم أو صفة غير صحيحة، أو التصرف في مال لا يملكه الجاني.
رقم المادة: المادة 336 من قانون العقوبات.
العقوبة:الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال الغير بالاحتيال.
الحبس مدة لا تتجاوز سنة لمن شرع في النصب ولم يتممه.



