موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. مواعيد تقديم الضرائب العقارية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 مواعيد تقديم الإقرار الضريبى
فنصت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية :
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها .
(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :
1. العقارات المستجدة .
2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها
3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .
4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيا أو الكترونيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي ، ومحل إقامته ، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها ، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) .
ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها، بحسب الأحوال ، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته ، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على شركات الكهرباء ، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي ، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة .
تُفرض الضريبة العقارية في مصر وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
تُحسب الضريبة بنسبة موحدة قدرها 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم نسبة لإعمال الإعفاءات والصيانة، وتحدد هذه القيمة عبر لجان حكومية مختصة.
فيما يلي أبرز ضوابط فرض الضريبة وحالات الإعفاء والمواد القانونية المنظمة لها:
أولاً: ضوابط فرض الضريبةوعاء الضريبة: تُفرض على “القيمة الإيجارية السنوية” للعقارات المبنية، وليس على سعر الشراء أو القيمة السوقية.
النسبة المقررة: تُحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية (بعد خصم 30% مقابل مصاريف الصيانة)، وللعقارات غير السكنية تُحسب النسبة 10% (بعد خصم 32%).
المادة القانونية الأساسية: تخضع عملية التقدير وإعادة التقدير للضريبة للمادتين (4 و 13) من القانون.
ثانياً: حالات الإعفاء من الضريبة (مادة 18)يُعفى العقار من الضريبة كلياً أو جزئياً في الحالات التالية:
السكن الخاص: العقار (أو الوحدة) الذي يتخذه المُكلَّف سكناً رئيسياً له ولأسرته إذا قلت صافي قيمته الإيجارية عن الشرائح المحددة قانوناً.
العقارات غير السكنية: الوحدة المستعملة في أغراض تجارية، صناعية، إدارية أو مهنية إذا قلت قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه) سنوياً، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
أبنية النفع العام: أبنية مراكز الشباب والرياضة، المستشفيات، المستوصفات، دور الحضانة، والجمعيات الخيرية المشهرة.
الجهات الحكومية والدبلوماسية: العقارات المملوكة للجهات الحكومية (بما فيها أندية وفنادق القوات المسلحة)، والعقارات المملوكة لجهات أجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
المناسبات الاجتماعية: الدور المخصصة لاستخدامها في المناسبات الاجتماعية دون استهداف الربح.
ثالثاً: المواد القانونية الرئيسيةمادة (1): تُحدد نطاق سريان الضريبة على كافة العقارات المبنية أياً كانت مادتها.
مادة (4): تضع الضوابط والأسس لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات بمعرفة لجان التقييم والحصر.
مادة (13): تنص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات.
مادة (18): هي المادة المحورية التي تُفصل بدقة العقارات المعفاة تماماً من الضريبة أو المعفاة حتى حد معين.



