موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” شروط تأسيس جمعية أهلية في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نص قانون ممارسة العمل الأهلي علي أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
ووفقا للمادة (3) من القانون يشترط لتأسيسي الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
ينظم العمل الأهلي في مصر حالياً القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية (الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2021)، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتسهيل إجراءات التأسيس عبر نظام الإخطار.
إليك أبرز الضوابط والأنشطة والقواعد المنظمة في القانون:
1. إجراءات التأسيس والتشكيل التأسيس بالإخطار: يتم تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد تقديم إخطار مستوفٍ للبيانات إلى الجهة الإدارية المختصة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد مرور (60) يوماً من تاريخ الإخطار.
إدارة الجمعية: تتضمن المادة (6) و المادة (7) شروط النظام الأساسي، وتسمح المادة (6) باشتراك الأجانب المقيمين في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بنسبة لا تتجاوز 25%.2.
ضوابط النشاط ومجالات العملالأنشطة المسموح بها: تجيز المادة (1) للجمعيات العمل في كافة مجالات التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع، والرعاية الاجتماعية، مع الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية.
فتح الفروع: أجاز القانون للجمعيات الأهلية تخصيص أماكن لإيواء الفئات المحتاجة للرعاية (كالأطفال والمسنين)، وفتح فروع لها داخل وخارج الدولة وفق ضوابط محددة.
3. ضوابط التمويل والشفافيةالتمويل المحلي: يحق للجمعيات تلقي التبرعات والمنح والدعم من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.
التمويل الأجنبي: نظمت المواد (76، 77، 78) ضوابط تلقي الأموال والمنح الأجنبية، حيث تشترط موافقة الجهة الإدارية، وتعتبر الموافقة نافذة إذا لم تعترض الجهة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4. الإعفاءات والمزايا الماليةتتمتع الجمعيات الأهلية المسجلة بالعديد من المزايا وفقاً للقانون، منها إعفاءات من رسوم التسجيل والدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق للعقود، بالإضافة إلى تخفيضات في استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.



