موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. خدمات اصحاب المعاشات فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بابا خاصاً للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يشمل تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات.
وتتضمن الخدمات التى يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل .
وفى هذا الصدد، تنص المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد موافقة مجلس الإدارة
حساب الرعاية الاجتماعية
ووفقا للمادة 95، ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1 – ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3 – عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 – نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
5 – التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6 – أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
المادة 5 في القانون، تنص على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
مساعدات لأصحاب المعاشا
ووفقا للمادة 96، يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1 – المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2 – توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3 – الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4 – أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تخفيضات
فيما، تنص المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:
1 – تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.2 – تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3 – تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4 – تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.
5 – أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6 – أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
المستحقون للمعاش من ورثة المتوفى هم: (الأرمل أو الأرملة، الأبناء والبنات، الوالدان، والإخوة والأخوات)، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019。
تنظم المواد من (98) إلى (104) من القانون قواعد وشروط استحقاق وتوزيع المعاش على المستحقين، وتتلخص الشروط والأنصبة في الآتي:
1. الفئات وشروط الاستحقاق:
الأرمل أو الأرملة: يُشترط أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى (في حالة وفاة الزوجة صاحبة المعاش)。
الأبناء: يُصرف للابن حتى سن 21 عاماً (ويستمر حتى 26 عاماً إذا كان طالباً، وبدون حد أقصى إذا كان عاجزاً عن الكسب)。
البنات: يُصرف لهن بشرط ألا يكنَّ متزوجات أو ملتحقات بعمل。
الوالدان: يستحقان المعاش في حال عدم وجود مصدر دخل كافٍ。
الإخوة والأخوات: يُشترط لإثبات استحقاقهم ألا يكون لديهم دخل يعادل أو يزيد على نصيبهم في المعاش، وألا يكون لديهم أولاد مستحقون للمعاش。
2. كيفية توزيع المعاش (المادة 98 والجدول رقم 7):يُوزع المعاش على المستحقين وفقاً للجدول رقم (7) المرفق بالقانون بناءً على حالات الورثة، ومن أمثلة ذلك:
الأرملة والأولاد والوالدان: تحصل الأرملة على (1/3)، والأولاد على (نصف المعاش)، والوالدان (السدس)。
الأرملة والأولاد: تحصل الأرملة على (نصف المعاش) والأولاد على النصف الآخر。
الأرملة فقط: تحصل على (نصف المعاش) أو (ثلاثة أرباع المعاش) في حال عدم وجود أولاد أو والدين。
البنت الواحدة: تحصل على (ثلثي المعاش) بمفردها



