موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تعديلات قانون الضرائب الجديد

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يتضمن تعديلات جديدة على آلية تحصيل المساهمة التكافلية المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل.
وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة المشتركة، بناءً على مقترح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، بما يخفف العبء الضريبي على الممولين.
كما نصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأحكام القانون وفق الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلته إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتوريد قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وضمان استدامة تمويل المنظومة.
فصل تعديلات التأمين الصحي فى مشروع قانون مستقل
وشملت التعديلات فصل الأحكام الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل في مشروع قانون مستقل، يتضمن تعديل المادة (42)، وحذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، فضلًا عن منح وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
تعديلات تستهدف ضمان تمويل التأمين الصحي الشامل
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحقيق اتساق تشريعي بين قانوني الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل.
تُفرض الضريبة التصاعدية في مصر على الأشخاص الطبيعيين وفقاً لشرائح الدخل السنوي طبقاً لأحكام المادة (8)، وتُحدد قيمة الإعفاء الشخصي السنوي وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
الشرائح الضريبية تتدرج بنسب مئوية تصاعدية ترتفع كلما زاد صافي الدخل السنوي، مقسمة على النحو التالي:
الشريحة الأولى: حتى 40,000 جنيه (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية: من 40,001 إلى 55,000 جنيه (بنسبة 10%).
الشريحة الثالثة: من 55,001 إلى 70,000 جنيه (بنسبة 15%).
الشريحة الرابعة: من 70,001 إلى 200,000 جنيه (بنسبة 20%).
الشريحة الخامسة: من 200,001 إلى 400,000 جنيه (بنسبة 22.5%).
الشريحة السادسة: من 400,001 إلى 1,200,000 جنيه (بنسبة 25%).
الشريحة السابعة: أكثر من 1,200,000 جنيه (بنسبة 27.5%).



