موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الولد للفراش وللعاهر الحجر واللعان فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

قاعدة “الولد للفراش وللعاهر الحجر” أصل شرعي وقانوني يثبت به نسب الولد للزوج مالم ينفه بإجراءات “اللعان” أمام المحكمة.

ويترتب على اللعان فرقة مؤبدة بين الزوجين ونفي نسب الولد.

إليك التفاصيل المنظمة لهذه الأحكام في الشريعة وقانون الأحوال الشخصية:

أولاً: في الشريعة الإسلاميةالولد للفراش: كل طفل يولد لامرأة متزوجة (فراش) ينسب لزوجها، ولا يُقبل نفيه إلا عن طريق اللعان.

وللعاهر الحجر: الزاني لا يلحق به نسب الولد، وليس له أي حق فيه.

حكم اللعان: هو أن يقسم الزوج 4 أيمان متهماً زوجته بالزنا أو نافياً نسب الولد، وفي الخامسة يقول: “لعنة الله عليه إن كان كاذباً”.

ثم تقسم الزوجة 4 أيمان نافية التهمة، وفي الخامسة تقول: “غضب الله عليها إن كان صادقاً”.

أثره: تسقط العقوبة (الحد) عنهما، ويُنفى نسب الولد، وتحدث فرقة مؤبدة بين الزوجين.

ثانياً: في القانون (وفقاً للقانون المصري وقوانين الأحوال الشخصية العربية)أخذ القانون بأحكام الشريعة الإسلامية في إثبات النسب ونفيه، وينظمها الآتي:

نفي نسب الولد: لا يجوز للزوج نفي نسب الولد إلا بلعان صحيح أمام القضاء، وفي مدد زمنية محددة (غالباً فور العلم بالولادة)، وبشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

أثر الحكم: بمجرد صدور حكم القاضي بالتفريق باللعان، ينتفي نسب الولد عن الزوج وتصبح الفرقة بين الزوجين فرقة بائنة لللعان (مؤبدة)، وتعتمد المحاكم على الطرق العلمية الحديثة (كالبصمة الوراثية) كأداة مساعدة في إثبات أو نفي النسب بشروط.

ثالثاً: أرقام المواد ذات الصلةنظراً لتعدد الدول العربية، تختلف أرقام المواد بين التشريعات

ومن أبرزها:

في مصر: تستند القضايا ومحاكم الأسرة إلى قواعد الفقه الحنفي (عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920). كما نظم المشرع دعاوى إثبات ونفي النسب في قانون الأحوال المدنية (القانون رقم 143 لسنة 1994).

في الإمارات: يُنظم اللعان بنص المادتين 96 و 97 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005.

في الكويت: نصت المادة 176 من قانون الأحوال الشخصية على جواز نفي الرجل للنسب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى