موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. القتل والشروع فى القتل فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الفرق الجوهري بين جريمتي القتل والشروع فيه يكمن في تحقق النتيجة النهائية؛ فالقتل جريمة تامة تزهق فيها روح المجني عليه، بينما الشروع هو البدء في تنفيذ القتل ولكن الجريمة لا تكتمل وتخيب نتيجتها لأسباب خارجة عن إرادة الجاني (مثل فشل الطلقة أو تدخل الإنقاذ الطبي).

إليك التفاصيل القانونية والعقوبات وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري:

1. جريمة القتل العمدهي تعمد الجاني إزهاق روح المجني عليه بقصد جنائي واضح.القتل مع سبق الإصرار والترصد:المادتان 230 و 231: تُعرّف سبق الإصرار بأنه “القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجناية”.

المادة 232: تُعرّف الترصد بأنه “تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات ليتوصل إلى قتله”.العقوبة: تصل إلى الإعدام.

القتل العمد (المجرد من سبق الإصرار والترصد):المادة 234: يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد أو المشدد.

ملاحظة: تصل العقوبة للإعدام إذا اقترنت بجناية أخرى أو ارتكبت لغرض إرهابي.

2. الشروع في القتل يُقصد به محاولة القتل التي لم تكتمل، ويتحقق قانوناً بتوفر القصد الجنائي والبدء في التنفيذ.

المادة 45: عَرّفت الشروع بأنه “البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها”.

المادة 46: حددت عقوبة الشروع في القتل بناءً على عقوبة الجريمة التامة كالتالي:يُعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام.

يُعاقب بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المؤبد.يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن في باقي الحالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى