موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الغش والتدليس فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
يعاقب القانون المصري على الغش التجاري ونقص وزن الخبز وتهريب الدقيق المدعم بعقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة المضبوطات وغلق المنشأة.تتوزع هذه الجرائم والمواد القانونية الحاكمة لها في التشريع المصري كالتالي:
1. الغش التجاري (في كمية البضاعة ووزنها)يخضع لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994:المادة (1): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر)، كل من خدع أو شرع في خِداع المتعاقد في مقدار البضاعة أو كيلها أو وزنها.
المادة (2): تعاقب بذات العقوبة كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان.
2. نقص وزن رغيف الخبز المدعم تطبق وزارة التموين عقوبات إدارية ومالية صارمة وتصاعدية بناءً على التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة لمنظومة الخبز البلدي (مثل القرار رقم 175 لسنة 2024)، وتُحسب المخالفة على الوزن القانوني الثابت للرغيف وهو 90 جراماً:نقص من 10 إلى أقل من 20 جراماً: غرامة مالية قدرها 500 جنيه، وتضاعف في حال التكرار خلال الشهر.
نقص من 20 إلى 30 جراماً: غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، وتضاعف العقوبة عند التكرار.نقص 30 جراماً فأكثر: غلق المخبز لمدة شهر، ويحسب مقدار النقص من إجمالي مبيعات اليوم بالسعر الحر، وتزيد العقوبة إلى الغلق 3 أشهر في حال التكرار.
3. تهريب الدقيق المدعم (البيع في السوق السوداء)تعد هذه الجريمة “تصرّفاً في حصة تموينية واستغلالاً للدعم في غير الغرض المخصص له”:قانون المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين (المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2019): تعاقب المادة 3 مكرر (ب) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من اشترى لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة البيع دقيقاً مدعماً، أو تصرّف فيه لغير الغرض المخصص له.
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 (المادة 71): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من حبس المنتجات الاستراتيجية (ومنها الدقيق التمويني) عن التداول أو أخفاها.



