موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. العنف الاسرى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

في مصر، لا يوجد حتى الآن قانون موحد مستقل يحمل اسم “العنف الأسري”، ولكن يتم التعامل مع جرائم العنف الأسري من خلال مواد متفرقة في قانون العقوبات وقانون الطفل، بالإضافة إلى نصوص دستورية عامة تكفل الحماية.

إليك أبرز المواد القانونية التي تُعاقب على جرائم العنف والإيذاء:

الإيذاء والضرب (المادتين 241 و242):

تعاقبان بالحبس أو الغرامة كل من يحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وتُشدد العقوبة إذا وقع الاعتداء ضد أحد أصول الجاني (مثل الوالدين).

القتل العمد (المادة 234): تُطبق العقوبة القصوى (الإعدام أو السجن المؤبد) في حالات القتل العمدي.الضرب المفضي إلى الموت (المادة 236): يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، وتصل العقوبة للسجن المؤبد إذا اقترن الجريمة بسبق الإصرار والترصد.

هتك العرض (المادة 268): تُعاقب جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد، وتُغلظ العقوبة إذا كان الجاني من “أصول” المجني عليه أو من المتولين تربيتها.

التهديد والترويع (المادة 327): تعاقب بالحبس أو الغرامة كل من هدد غيره كتابياً أو شفهياً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال.

الحماية الدستورية والخاصة:المادة 11 من الدستور المصري: تُلزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات: تُعاقب وتشدد العقوبة في جرائم الختان (كشكل من أشكال العنف ضد الأطفال).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى