موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. العمالة غير المنتظمة والبطالة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وينص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى

ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.

ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

ـ 45% لباقى الأسابيع.

 

نظمت القوانين المصرية حقوق العمالة غير المنتظمة لدمجهم رسمياً وتوفير الحماية التأمينية والاجتماعية لهم.

إليك أبرز القوانين والمواد المنظمة:

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025:خصص القانون “الباب الثالث” للعمالة غير المنتظمة (بداية من المادة 75)، حيث ألزم الدولة بإنشاء وتحديد نظام لدعمهم ومساعدتهم وتنمية مهاراتهم، وصرف إعانات في فترات التعطل.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019:

نصت المادة 2 من القانون على شمول العمالة غير المنتظمة بنظام التأمين الاجتماعي.

بينما حددت اللائحة التنفيذية للقانون (وتحديداً المادة 7) الفئات المستفيدة بدقة.

تشمل فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة للدعم عمال المقاولات، صغار المشتغلين لحسابهن كالباعة الجائلين، عمال الزراعة، عمال المنازل، وخُدّام الكنائس وقراء القرآن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى