موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. العقوبات المكملة ورد الاعتبار فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ،المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 ، عدد من العقوبات التكميلية -التبعية – التي تصاحب حكم السجن الذى يصدر من المحكمة المختصة على المتهم في الجنايات المختلفة .
فنصت المادة 24 من القانون على أن تكون العقوبات التبعية هي:
(أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعا) المصادرة.
و نصت المادة 25 كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
يُقصد برد الاعتبار زوال الآثار الجنائية للحكم بالإدانة (مثل الحرمان من بعض الحقوق وتولي الوظائف)، وهو نوعان: قانوني يتم تلقائياً بمرور المدة، وقضائي يمنح بحكم من المحكمة بناءً على طلب المحكوم عليه.
في القانون المصري (وفقاً لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية)، يُنظم رد الاعتبار من المادة 536 إلى المادة 553،
وأبرز المواد هي:شروط رد الاعتبار القضائي: تنص المادة (486) (من التعديلات) على الشروط وهي: أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل أو سقطت بمضي المدة، وانقضاء (6 سنوات) في الجنايات و(3 سنوات) في الجنح من تاريخ التنفيذ، وتُضاعف هذه المدد في حالات العود.
رد الاعتبار بقوة القانون: تنص المادة (550) على أنه يُرد الاعتبار حتماً إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة خلال (5 سنوات) في الجنايات و(3 سنوات) في الجنح من تاريخ تنفيذ العقوبة



