موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “.. الضريبة على ارباح النشاط الصناعى والتجارى فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، الإيرادات الخاضعة للضريبة وشروطها والأشخاص الخاضعين لتلك الضريبة.
نصت المادة 19 من القانون على أن تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواءً شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وحددت المادة 20 انه لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.
الضريبة التصاعدية هي النظام الذي ترتفع فيه نسبة الضريبة كلما زاد الدخل الخاضع للضريبة، وتُطبق في مصر وفقاً للمادة (8) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته (مثل التعديل الأخير بالقانون رقم 7 لسنة 2024).تُحسب الضريبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) بتقسيم صافي الدخل السنوي إلى شرائح تصاعدية على النحو التالي:
الشريحة الأولى: حتى 40,000 جنيه مصري (معفاة تماماً من الضريبة).
الشريحة الثانية: من 40,001 إلى 55,000 جنيه مصري (تُفرض عليها ضريبة بنسبة 10%).
الشريحة الثالثة: من 55,001 إلى 70,000 جنيه مصري (تُفرض عليها ضريبة بنسبة 15%).
الشريحة الرابعة: من 70,001 إلى 200,000 جنيه مصري (تُفرض عليها ضريبة بنسبة 20%).
الشريحة الخامسة: من 200,001 إلى 400,000 جنيه مصري (تُفرض عليها ضريبة بنسبة 22.5%).
الشريحة السادسة: من 400,001 إلى 1,200,000 جنيه مصري (تُفرض عليها ضريبة بنسبة 25%).
الشريحة السابعة: ما يزيد عن 1,200,000 جنيه مصري (تُفرض عليها ضريبة بنسبة 27.5%).
يُحدد مبلغ الإعفاء الشخصي للممول بـ 20,000 جنيه مصري سنوياً (وفقاً للمادة 13 من ذات القانون وتعديلاتها



