موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “.. الحد الاقصى لرسوم المناطق الاثرية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

نصت المادة”39″ من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 على أن يحدد الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.

 

آليات تحصيل الرسوم

 

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ضوابط تسجيل العقارات والمنقولات اثرية مرور اكثر من ١٠٠ سنة فى القانون ورقم المواد +6 تُحدد ضوابط تسجيل العقارات والمنقولات الأثرية في مصر، التي مر عليها أكثر من 100 عام، وفقاً لـ قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ضوابط وقواعد التسجيل تعريف الأثر: يُعد أثراً كل عقار أو منقول مر عليه أكثر من 100 عام (منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل 100 عام)، ويمتلك قيمة أثرية أو فنية أو تاريخية مرتبطة بالحضارة المصرية.

الملكية: تعتبر كافة الآثار (عقارات ومنقولات) ملكاً للدولة، ويحظر حيازتها أو التصرف فيها للأفراد إلا في حالات الحيازة القانونية القائمة بالفعل قبل صدور القانون.

أثر التسجيل: يظل العقار أو المنقول في حوزة مالكه أو حائزه، ويكون مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغييرات أو هدم به إلا بموافقة كتابية.

القرارات المنظمة: يُصدر وزير السياحة والآثار قراراً بتسجيل المنقولات أو العقارات التي مر عليها أكثر من مائة عام بناءً على عرض الأمين العام.

أرقام المواد القانونية (قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983)المادة (1): تُحدد الشروط والمعايير لاعتبار العقار أو المنقول “أثراً”، ومنها شرط مرور أكثر من 100 عام.

المادة (8): تُنظم ضوابط حيازة الآثار، وتُحظر حيازتها بعد صدور القانون إلا في حالات محددة.

المادة (13): تضع الضوابط والإجراءات الصارمة المرتبطة بتسجيل وحماية “الأثر العقاري”.

المادة (26) و(28): تختص بحصر الآثار المنقولة، وتُبيّن الأثر القانوني للتسجيل؛ حيث يبقى في حوزة مالكه ولكنه يُمنع من إحداث أي تغييرات به دون ترخيص.

 

تجارة الآثار في مصر تعتبر جريمة مخلة بالشرف ومحظورة تماماً، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامات مالية تتجاوز ملايين الجنيهات، وتعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.نُظمت هذه العقوبات في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (خاصة التعديل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والقانون رقم 20 لسنة 2020)، وذلك على النحو التالي:

1. عقوبة حيازة وتهريب الآثار (بيعها خارج البلاد)المادة (42): يُعاقب بـ السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر بقصد التهريب.

كما يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، كل من هرّب أثراً إلى خارج مصر أو باع أثراً خارج البلاد دون مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة مشروعة.

2. عقوبة الاتجار داخل البلادالمادة (42 مكرر): تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه لكل من حاز، أو أحرز، أو باع، أو اشترى، أو سلم، أو نقل أثراً بقصد الاتجار.

3. عقوبة التنقيب والبحث خلسةالمادة (43): يُعاقب بـ السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بالتنقيب عن الآثار بدون ترخيص.

4. العقوبات الإضافية والمصادرةفي جميع الأحوال السابقة، يحكم القاضي بـ مصادرة الأثر محل الجريمة، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى