موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التصالح فى مخالفات المرور

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 قواعد التصالح على المخالفات وفقاً للمواد (374) و(74) و(72 مكرر)، حيث يتيح القانون سداد الحد الأدنى للغرامة لإنهاء الدعوى الجنائية، مع استثناء مجموعة من المخالفات الجسيمة التي لا يجوز التصالح عليها نهائياً.
أولاً: حالات لا يجوز فيها التصالح مطلقاًوفقاً لمواد القانون، وتحديداً المادة (74 مكرراً) والمادة (72 مكرراً)، يُحظر التصالح في المخالفات التي تمثل خطراً على السلامة العامة وتشمل:
السير عكس الاتجاه.
قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو استخدام لوحات خاصة بمركبة أخرى.
القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر.
السير بمركبة غير مجهزة بفرامل صالحة (السير بدون فرامل).
تركيب واستخدام أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية أو طمسها.تعمد تعطيل حركة المرور.
الامتناع عن تقديم التراخيص لرجال الشرطة أو إعطاء اسم وعنوان غير صحيحين.
عدم الإبلاغ عن حادث وقع وتسبب في إصابات أو وفيات.
ثانياً: حالات يجوز التصالح عليهانصت المادة (374) على جواز التصالح في باقي المخالفات المرورية، وذلك من خلال:
التصالح الفوري: سداد مبلغ بسيط (مثل 25 جنيهاً في المخالفات البسيطة الأولى) فور ارتكاب المخالفة لإثباتها بدفع الغرامة.
التصالح بوحدات المرور: سداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة قبل إحالتها للنيابة العامة أو المحكمة.
ثالثاً: عواقب عدم التصالح أو تكرار المخالفاتإلغاء الرخصة: بموجب المادة (72 مكرراً)، في حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات التي تعرض السلامة للخطر مرة أخرى خلال سنة من ارتكاب المخالفة السابقة، يتم إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة



