موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. البينة على من ادعى واليمين على من انكر فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

قاعدة “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” هي الأصل الأساسي في الإثبات القضائي.

 

يُلزم المدعي بتقديم الأدلة، بينما يُطلب من المنكر حلف اليمين في حال العجز.

 

تنظم قوانين الإثبات والعقوبات والأحوال الشخصية هذه القواعد، إلى جانب أحكام شهادة الزور واللعان على النحو التالي:

أولاً: البينة على المدعي واليمين على من أنكرالقانون المدني: نصت عليها المادة 1 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 التي تقضي بأن: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

كما نصت المادة 77 من القانون المدني الأردني صراحة على القاعدة.

وفي القانون العراقي وردت في المادة 7 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979.

ثانياً: شهود الزورشاهد الزور هو من يتعمد قلب الحقيقة في مجلس القضاء بقصد التضليل.

قانون العقوبات: نظمها في مصر بداية من المادة 294 إلى المادة 301 من قانون العقوبات.

العقوبة:في الجنح والقضايا المدنية: يعاقب الشاهد بالحبس بمدة قد تصل إلى سنتين.

في الجنايات: يعاقب بالحبس، وتغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم. وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام وتم تنفيذها، يُحكم بالإعدام على الشاهد الزور.

ثالثاً: شهود اللعان

اللعان هو إجراء شرعي وقانوني يلجأ إليه الزوج لدرء “حد القذف” إذا اتهم زوجته بالزنا أو نفى نسب الولد، ولم يكن لديه 4 شهود.

قانون الأحوال الشخصية: في مصر، يُعمل في مسائل اللعان ونفي النسب بأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وتم تقنين إجراءات الملاعنة في قانون الأحوال الشخصية (المادة 151).

الإجراءات: يحلف الزوج 4 أيمان بأنه صادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً.

ثم تحلف الزوجة 4 أيمان أنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً، ويترتب على ذلك التفريق بينهما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى