موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الافراج الشرطى والعفو الرئاسي في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم القانون المصري (قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وقانون الإجراءات الجنائية) آليات الإفراج عن المسجونين عبر العفو الرئاسي، والإفراج الشرطي، والإفراج الصحي، ولكل منها شروط ومواد قانونية محددة:
1. العفو الرئاسي الأساس القانوني: المادة 155 من الدستور المصري الحالي، والمادة 74 من قانون العقوبات، والمادة 75 من ذات القانون.
التفاصيل والشروط: هو حق أصيل لرئيس الجمهورية، ويصدر به قرار جمهوري بمناسبة الأعياد والمناسبات القومية، ويشمل العفو إما “العفو الشامل” عن الجريمة وإسقاطها، أو “العفو عن العقوبة” بتخفيفها أو الإفراج الكلي.
ويشترط عادة قضاء نسبة من العقوبة وحسن السير والسلوك.
2. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط)الأساس القانوني:
المواد من (52) إلى (64) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
التفاصيل والشروط:المدة: قضاء نصف مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل المدة الفعلية المقضاة في السجن عن ستة أشهر.
حالة المؤبد: يقضي المحكوم عليه (20 عاماً) على الأقل.
شروط أخرى: حسن السير والسلوك، وأن لا يمثل خطراً على الأمن العام، وسداد الالتزامات المالية المحكوم بها (ما لم يستحل ذلك).
3. الإفراج الصحي الأساس القانوني: المادة (36) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة (486) من قانون الإجراءات الجنائية.
التفاصيل والشروط:يطبق إذا أصيب المسجون بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً.
يعرض أمره على لجنة طبية (طبيب السجن والطب الشرعي)، ويُنفذ القرار بعد موافقة النائب العام.



