موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الاتجار بالمخدرات وتعاطى المخدرات فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها و المعدل بالقانون رقــم 122 لسنة 1989عقوبه تعاطى المخدرات او الأتجار فيها
ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية كل من :
1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
1- كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.
3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.
و فى المادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
عقوبة تعاطي المخدرات في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه، ويُنظم ذلك في قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
إليك التفاصيل القانونية الهامة والمواد المنظمة:المادة (39): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية (1,000 إلى 3,000 جنيه) كل من ضبط في مكان مُعَدّ أو مُهَيّأ لتعاطي المخدرات أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
تشديد العقوبة: تزداد العقوبة لتصل إلى الضعف (الحبس سنتين) إذا كان المخدر المُتعاطى من المواد المُصنّفة شديدة الخطورة مثل الكوكايين أو الهيروين (القسم الأول من الجدول رقم 1).
الإعفاء من العقوبة: وفقاً لنصوص القانون، إذا تقدم المتعاطي أو المدمن طواعيةً لتسليم نفسه وطلب العلاج قبل اكتشاف أمره أو القبض عليه، فإنه يُعفى تماماً من العقوبة الجنائية ويتم إيداعه في مصحة علاجية.
الاستثناء القانوني: لا تسري عقوبة المادة (39) الخاصة بالتواجد في مكان التعاطي على زوج، أو أصول (آباء)، أو فروع (أبناء)، أو أخوة الشخص الذي قام بإعداد أو تهيئة المكان



