موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. استرداد المال فى قانون حماية المستهلك

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يمنح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للمستهلك حق استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية.
وتنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
ووفقا للمادة، يلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات. كما حملت المادة 27 المسئولية للمورد عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
وتعطى المادة 21، الحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
بيع أو تداول أو عرض منتج منتهي الصلاحية يعد جريمة غش تجاري صريحة يعاقب عليها القانون، ويحكمها في مصر قانون قمع الغش والتدليس القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
إليك تفصيل المواد القانونية والعقوبات:
أولاً: قانون قمع التدليس والغش (رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994)يتصدى هذا القانون لجرائم بيع أو عرض السلع الفاسدة أو منتهية الصلاحية:
المادة 2: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة تتراوح من 10,000 إلى 30,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر) كل من حاز أو طرح للبيع سلعاً أو أغذية منتهية الصلاحية مع علمه بذلك.
المادة 3 مكرر: تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 25,000 إلى 100,000 جنيه في حال كانت هذه المنتجات المغشوشة أو منتهية الصلاحية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ثانياً: قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018)يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة المنتجات:
المادة 9 والمادة 10: تلزم الموردين بإعلان كافة البيانات الصحيحة بدقة عن المنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ويمنع تماماً تداول سلع غير مطابقة للمواصفات أو ضارة بالصحة.
المادة 63: تفرض غرامة مالية كبيرة تبدأ من 10,000 جنيه وتصل إلى 500,000 جنيه (وقد تتضاعف في حالة تكرار الجريمة) على كل من يخالف أحكام القانون ويعرض منتجات تضر بسلامة المستهلك أو تخالف شروط الصحة والسلامة وتواريخ الصلاحية



