موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” تجارة النقد الاجنبى خارج المصارف الرسمية في القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

 

تفاصيل العقوبة

 

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

تنظيم التعامل في النقد الأجنبي

 

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

تصل عقوبة تزوير النقد الأجنبي في قانون العقوبات المصري إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى غرامات مالية ومصادرة المضبوطات.

ينطبق هذا التجريم على العملات الأجنبية المعتمدة والمُتداولة قانوناً داخل البلاد وخارجها.

فيما يلي أبرز المواد القانونية المنظمة لهذه الجريمة والعقوبات المقررة لها:

1. جريمة التقليد والتزييف والتزويرالمادة (202): تعاقب بـ السجن المشدد كل من قلَّد أو زيَّف أو زوَّر بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية (وطنية أو أجنبية) متداولة قانوناً.

المادة (202 مكرر): تعاقب بذات العقوبة (السجن المشدد) كل من قلَّد أو زيَّف أو زوّر عملة تذكارية أجنبية، متى كانت الدولة صاحبة العملة تُعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

2. جريمة ترويج العملات المزورةالمادة (203): يُعاقب بـ السجن المشدد كل من رَوَّج (طرح للتداول، أو حاز بقصد الترويج) عملات مقلدة أو مزيفة، وكل من أدخل هذه العملات إلى البلاد وهو عالم بتزويرها.

3. جنحة التعامل بحسن نيةالمادة (203 مكرر): تستثني من العقوبات المشددة الأشخاص الذين يتلقون عملات مزورة أو مقلدة بحسن نية ثم يتعاملون بها بعد علمهم بعيبها، وتكون عقوبتهم الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري

4. التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفيإلى جانب التزوير، يعاقب القانون بقسوة على الاتجار بالنقد الأجنبي وتداوله خارج البنوك المُعتمدة:

المادة (126 مكرراً): يُعاقب بـ السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن المبلغ محل الجريمة ولا تجاوزها، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة.

ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى